مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
493
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
ومثله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 1 » . نقول : ظاهر بعض النصوص وإن كان هو الحرمة - أي حرمة مجامعة الرجل زوجته بمرأى الصبيّ - إلّا أنّه يحمل على الكراهة ، كما أفتى بها كثير من الفقهاء . قال الشيخ : « ولا ينبغي أن يجامع الرجل أهله في بيت يكون فيه غيرهما من الصبيان وغيرهم » « 2 » . وفي التذكرة : « ويكره أن يجامع الرجل امرأته وفي البيت غيرهما ممّا له حرمة كالصبيّ » « 3 » . كما يقتضيه إطلاق عبارة التحرير « 4 » ، والارشاد « 5 » ، والشرائع « 6 » ، والمسالك « 7 » ، والروضة « 8 » ، والتلخيص « 9 » ، والجواهر « 10 » ، وصرّح به في العروة « 11 » وتفصيل الشريعة « 12 » . كذلك إطلاق النصوص يقتضي عدم الفرق بين المميّز وغيره كما هو مقتضى إطلاق كلام الفقهاء « 13 » في المقام ، وهو أيضاً صريح بعض النصوص ، مثل ما في
--> ( 1 ) ( 5 ، 4 ) طب الأئمّة : 133 ، وسائل الشيعة : 14 / 95 الباب 67 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 8 و 9 . ( 2 ) النهاية ونكتها : 2 / 353 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ، الطبعة الحجريّة : 2 / 576 . ( 4 ) تحرير الأحكام : 3 / 425 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : 2 / 5 . ( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 268 . ( 7 ) مسالك الأفهام : 7 / 38 . ( 8 ) الروضة البهيّة : 5 / 94 . ( 9 ) تلخيص المرام : ص 183 . ( 10 ) جواهر الكلام : 29 / 58 - 59 . ( 11 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام : 5 / 490 . ( 12 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 15 . ( 13 ) راجع المصادر المتقدّمة .